.التشريعات الدولية لحقوق الانسان
النداء بحقوق الانسان بدأ مع الثورة الفرنسية ضد الاستعباد، وهي الحريات التي نادت بها الدول الرأسمالية وهو ما عارضته الدول الاشتراكية والتي ترى أن حقوق الانسان تتجسد في الاشتراك في ملكية قوى الانتاج ومن ثم تم تحرير أول دستور اشتراكي لحقوق الانسان من قبل الرئيس السوفياتي "لينين" التي تركز أولا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ما أدى إلى انقسام العالم إلى قطبين, والذي ادى إلى نشوب الحرب العالمية الأولى
الشرعة الدولية لحقوق الانسان:
الاعلان العالمي لحقوق الانسان: لتحقيق حماية ايجابية لحقوق الانسان فقد عهد المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى لجنة حقوق الانسان, بتدوين حقوق في إعلان دولي وبإعداد مشروع معاهدة دولية لتطبيق حقوق الانسان, وبإعداد مشروع للجزائيات ووسائل التنفيذ التي تكفل ضمانها, وقد أدت أعمال هذه اللجنة إلى صدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي أقرته الجمعية العامة في 10 كانون الأول 1948 دون معارضة وبامتناع ثمان دول عن التصويت)الكتلة السوفياتية ويوغسلافيا والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا( تضمن الاعلان 30 مادة موزعة على ثلاث أقسام.
القسم الحقوق الفردية التقليدية: الحق في الحياة، منع التعذيب، الأمن العالمي، حق اللجوء وحرية التنقل، الملكية
قسم الحقوق السياسية والمدنية: الشعب مصدر السلطة، وله صلاحية المشاركة في تسيير شؤونه, حرية التعبير, التجمع, الاقتراع
قسم الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية: الحق في العمل والضمان الاجتماعي، العمل النقابي.
العهدان الدوليان: بدأت لجنة حقوق الانسان في إعداد مشروع عهد دولي لحقوق الانسان سنة 1949, وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يكون هذا العهد مشتملا على كل الحقوق سواء كانت مدنية وسياسية أو اقتصادية, اجتماعية, وثقافية بموجب قرارها رقم 421ه )د5( الصادر بتاريخ1950/12/04, لكنها تراجعت عن هذه الخطوة وطلبت من لجنة حقوق الانسان إعداد عهدين منفصلين أحدهما للحقوق المدنية والسياسية, والآخر للحقوق الاقتصادية والاجتماعي والثقافية وذلك بموجب القرار رقم 543/6 في دورتها السادسة لعام1952, وهو ما حصل فعلا، فقد أنهت اللجنة عملها وأصدرت العهدين سنة .1966.والهدف الرئيسي من هذين العهدين هو تقنين ما تم التوصل إليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من جهة لكفالة حماية دولية لهذه الحقوق.
أ- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:
تمثل الجيل الأول للحقوق باعتبارها حقوقا تقليدية, يتألف من ديباجة و 53مادة مقسمة إلى ستة أجزاء: فالجزء الأول) المادة1(:يتطابق وما جاء في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث يؤكد على حق الشعوب في تقرير مصيرها وبالتصرف الحر في ثرواتها وموارده الطبيعية.
الجزء الثاني المواد) 2-5 (:وهو شبيه بسابقه فيركز على مدى التزام الدول بأحكام الميثاق.
الجزء الثالث المواد) 6-27(:تتضمن طائفة كبيرة من الحقوق المدنية والسياسية، كالحق في الحياة والحق في حرية التنقل والإقامة، والحق في المساواة أمام القضاء، والحق في محاكمة عادلة، والحق في
الحرية والسلامة الشخصية... والحق في التجمع السلمي، والحق في تشكيل النقابات والحق في الانتخابات، والحق في الاستفادة من الخدمة العمومية... الخ
الجزء الرابع المواد ) 28-45(:فيشير إلى إنشاء اللجنة المعنية - لجنة حقوق الإنسان - كجهاز على تطبيق هذه الاتفاقية.
الجزء الخامس المواد) 46-47(:يتعلق بحظر تفسير أي حكم من الميثاق بشكل يخل بالأحكام الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وفي دساتير الوكالات المتخصصة.
الجزء السادس المواد) 48-53 (:فهو مشابه لما ذكر في العهد الدولي السابق والخاص بالتصديق والسريان
ب- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
تضمن ديباجة و31 مادة موزعة على خمسة أجزاء.
فالجزء الأول) المادة1(: تؤكد على حق الشعوب في تقرير مصيرها وبالتصرف الحر في ثرواتها وموارده الطبيعية.
الجزء الثاني المواد) 2-5 (: فيركز على مدى التزام الدول بتعهداتها وبأحكام الميثاق.
الجزء الثالث المواد)6-15 (:فينص على مجموعة حقوق، كالحق في العمل، والحق في تشكيل النقابات، والحق في الضمان الاجتماعي، والحق في مستوى معيشي مناسب، الحق في التربية والتعليم...الخ.
الجزء الرابع المواد)16-25 (:فيشير إلى تنظيم الإشراف والرقابة الدولية على تطبيق هذا الميثاق،
مع تحديد الأجهزة المخولة القيام بهذا الدور
الجزء الخامس المواد) 26-31(:فتتضمن إجراءات التصديق والتنفيذ...
البروتوكولان:
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدينة والسياسية بشأن تقديم شكاوى من قبل الأفراد: وقد ورد في مادته الأولى:" تعترف كل دولة طرف في العهد تصبح طرفا في هذا البروتوكول، باختصاص اللجنة في استلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الداخلين في ولاية تلك الدولة الطرف والذين يدعون فيها أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في العهد. ولا يجوز للجنة استلام أي رسالة تتعلق بأي دولة طرف في العهد لا تكون طرفا في هذا البروتوكول".
البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الاعدام: وقد جاء متأخرا نوعا ما عن البروتوكول الأول الذي جاء مصاحبا ومتزامنا والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حيث تم اعتماده "البروتوكول الثاني" بتاريخ 1989/12/15 بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رق 44 / 128، وقد دخل هذا البروتوكول حيز النفاذ بتاريخ 11 /07/ 1991 وفقا لأحكام المادة . منه 1 / 8
المواثيق الدولية المتخصصة:
حق تقرير المصير:
- إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
- السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية.
منع التمييز وحماية الأقليات:
- إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
- إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
- الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم.
حقوق المرأة.
حقوق الطفل